للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه (١).

٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها (٢).

٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن (٣).

٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها (٤).

٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه (٥).

٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن (٦).

٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون (٧).


(١) انظر: الفروق (٢/ ٢٠٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، المنثور (١/ ٢٨٤).
(٤) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
(٥) انظر: المنثور (١/ ٢٨٤).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥).

<<  <   >  >>