للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - إذا قدر الإنسان على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه (١).

١٠ - إذا اضطرت بهيمة أجنبي إلى طعام شخص، ولا ضرر يلحقه ببذله، فمنعها حتى ماتت، فإنه يضمن (٢).

١١ - من قدر على تخليص مال - ولو بشهادة أو وثيقة - من التلف، فلم يفعل: وجب عليه ضمانها (٣).

١٢ - إذا ترك المالك صيانة بيته المؤجر فتهدم، فإنه يتحمل ضمان الضرر، وليس على ساكنه ومستأجره شيء (٤).

١٣ - إذا أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر: ضمنه مالك السيارة؛ لأنه أهمل النظام وترك الالتزام الواجب فتسبب في الضرر (٥).

١٤ - إذا خالف شخص أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال، وترتب على ذلك أضرار: فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع أنظمة المرور (٦).


(١) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩، ٢٤٢)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩)، المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٣).
(٣) انظر: إيضاح المسالك (ص ٧٧).
(٤) انظر: موسوعة القواعد للندوري (١/ ٣٥٤).
(٥) انظر: نظرية الضمان لمحمد فوزري (ص ١٨٥).
(٦) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>