للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب]

بينت - فيما سبق (١) - اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف، سواء كان مباشرا أم متسببا، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وإنما فرقوا بين المتعمد والمخطئ من جهة الإثم، فيأثم المتعمد دون المخطئ (٢).

وهذا فيما إذا كان التلف لاحقاً بحقوق الآدميين، أما إذا كان في حقوق الله ... - جل وعلا - فإن هناك فرقا بين المتلف العامد والمخطئ في الضمان، فإذا كان عامدا وجب عليه الضمان وحل عليه الإثم، وإذا كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم (٣). وقد سبق إيضاح هذا التقييد بأوسع من هذا؛ فليرجع إليه (٤).


(١) كما في دراستي لقاعدة (العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء) صفحة ٢٨٧.
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١١)، الهداية مع فتح القدير (٥/ ١٥٧)، البناية (٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، الاستذكار (٢٢/ ٢٧١، ٢٨٧)، الفروق (١/ ٢١٣، ٢/ ٢٠٩)، الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الأم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥٦٥)، الحاوي [(٧/ ٥٠، ١٧٠)، (٨/ ٣٥٩)، (١٥/ ١٠٥، ٣٠٥)، (١٧/ ٢٧٠)]، قواعد الأحكام [(١/ ٣٥، ٢٦٣)، (٢/ ٦، ٢٦٨)]، المقنع لابن البنا (٣/ ١٠٢٤)، المغني (١١/ ٣٢٩، ٥٦٠، ١٢/ ٥٠٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المبدع (٥/ ١١٠)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩).
(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ٩٢)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة (٤/ ٢/١٣٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٧).
(٤) كما في دراستي لقاعدة (لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل) صفحة ٣٢٧ - ٣٣٤.

<<  <   >  >>