للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها ما يأتي:

١ - إذا استأجر رجل داراً، وحفر فيها بئراً، فعطب فيها إنسان أو حيوان؛ فإن كان حفره بإذن رب الدار فلا ضمان عليه، كما لو حفر رب الدار بنفسه، وإن كان حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن (١).

٢ - إذا تلف حيوان في بئر حفره شخص في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر، أو في ملك الغير أو في الملك المشترك؛ فيلزم حينئذ ضمانه (٢).

٣ - إذا أباح شخص لآخر شيئاً من طعامه؛ فليس له أن يطالبه بقيمته بعد ذلك بإباحته له إياه (٣).

٤ - إذا قال شخص لآخر: أتلف مالي، فأتلفه، فلا ضمان عليه (٤).

٥ - إذا استأذن الطبيبُ المريضَ في عملية جراحية له، فأذن له المريض، فترتب على ذلك هلاك نفس أو تلف عضو أو ضياع مال، فلا ضمان على الطبيب (٥).

٦ - إذا أذن صاحب البيت لضيفه أن يوقد ناراً، فاحترق البيت من غير تعدّ أو تفريط؛ فلا ضمان على الضيف (٦).


(١) انظر: شرح المجلة (ص ٦٠)، رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣ - ٤٤).
(٢) انظر: درر الحكام (١/ ٩٢).
(٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٩٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٩).
(٥) انظر: جامع الأمهات (ص ٥٢٥)، العقد المنظم (ص ٨٠).
(٦) انظر: العقد المنظم (ص ٨١).

<<  <   >  >>