للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١).

وجه الاستدلال: أن من تصرف في مال بإذن مالكه، فترتب على هذا التصرف تلف المال؛ فلا ضمان على المتصرف؛ لأنه محسن في ذلك.

٢ - حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه، لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفَصّاد والبزاغ والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع .. ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع، فلا يكون مضموناً» (٢).

وقال ابن قيم الجوزية في ذكر أقسام الأطباء: «أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبُّه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه» (٣).

٣ - إن الله تعالى تفضل على عباده، فجعل ما هو حق لهم - بتسويغه وتملكه وتفضله - لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم، ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم في إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة (٤).


(١) سورة التوبة، الآية [٩١].
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).
(٣) زاد المعاد (٤/ ١٣٩).
(٤) الفروق (١/ ١٩٥).

<<  <   >  >>