للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:

١ - إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها (١).

٢ - إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه (٢).

٣ - من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها (٣).

٤ - إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك (٤).

٥ - إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته (٥).

٦ - إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول (٦).


(١) انظر: الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٥١٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٢) انظر: الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠، ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢١٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٥).
(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١)، المنثور (٣/ ٣٦٠).
(٥) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠).
(٦) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>