للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - لأن الضمان لا يستحقه إلا المالك، ولا يكون الإنسان مدينا لنفسه؛ لأنه لا يطالب نفسه (١).

٢ - «لأنه لا فائدة من هذا الضمان؛ إذ إنه إن ضمن يضمن لنفسه، فكأنّ يده اليمنى تعطي يده اليسرى، وذلك لا معنى له؛ لأنه لا يقع في هذه الحال غرم ولا غارم.

وليس معنى ذلك أنه يُعفى من كل تبعة لإتلافه، بل إنه مسئول دينا عما أضاع، وقد يستحق التعزيز على عمله، وقد يؤدي عمله إلى إثبات سفهه أو نقصان عقله، فيمنع من التصرف في ماله، ويتولاه عنه غيره» (٢).

القسم الثاني: أدلة الشطر الثاني من القاعدة، وهو أنه يجب على الإنسان الضمان إذا أتلف ملكه الذي تعلق به حق لغيره:

١ - قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).

وجه الدلالة: أن في إتلاف ملكه الذي تعلق به حق لغيره إضراراً بصاحب هذا الحق، وقد نهينا عن الإضرار بالآخرين.

٢ - لأن المُتْلَف وإن كان مملوكا له إلا أنه قد فوت حقا قويا محترما لغيره لا ينفرد بإسقاطه، فيكون كالأجنبي في حق وجوب الضمان (٤).


(١) أحكام المعاملات الشرعية (ص ٤٥ - ٤٦).
(٢) الملكية لأبي زهرة (ص ٦٨).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٨٤.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٦٣)، الهداية مع فتح القدير (٩/ ١١٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥١٦).

<<  <   >  >>