للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفي سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها» (١).

المطلب الخامس

من فروع الضابط

هذه بعض المسائل الفقهية المتفرعة على القولين في هذا الضابط:

١ - لا يصح بيع الصداق قبل القبض؛ إذا قلنا: إنه ضمان عقد، وأما إذا قلنا: إنه ضمان يد، فإنه يصح (٢).

٢ - ينفسخ الصداق إذا تلف، أو أتلفه الزوج قبل قبضه، ويرجع إلى مهر المثل، على القول: بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد، لا ينفسخ ويلزم مثله أو قيمته (٣).

٣ - لا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة في يده، على القول بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد: يضمنها (٤).

٤ - إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر وتعلم الصنعة - فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٩)، وانظر: (٢٩/ ٤٠٧ - ٤١٠، ٥٢٠ - ٥٢٥)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) في الحاشية.
(٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٦)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٧ - ٤٠٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٨ - ٢٩١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣).
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>