للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الشافعية (١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (٢).

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (٣).

وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (٤).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:

١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (٥).

ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.

٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (٧).


(١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠).
(٤) تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦).
(٧) انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).

<<  <   >  >>