للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال عبد الوهاب بن السبكي: «إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟» (١).

٤ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف، والأصح أن لكل حكمه غالباً» (٢).

٥ - قال عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: «إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح» (٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

التلف: تقدم معنا (٤) أن التلف في اللغة: بمعنى الهلاك والعطب والفناء (٥).

وأن الإتلاف في اصطلاح الفقهاء: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (٦).

مأذون فيه: أي أذن فيه الشارع أو المالك (٧).


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).
(٢) المنثور (٣/ ١٦٤).
(٣) تقرير القواعد (١/ ٢١٢). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص ٢٤).
(٤) كما في صفحة ٩٥.
(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(٧) انظر: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) صفحة ٤٧٩، وقاعدة: (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان) صفحة ٤٩١.

<<  <   >  >>