للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (١).

وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.

ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.

وقد ذكر ابن غانم البغدادي (٢)

ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (٤).

واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (٥).

ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (٦).

واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (٧).


(١) المبسوط (٧/ ١٠٥). وانظر: مرشد الحيران (ص ١١) مادة (٥٨).
(٢) هو القاضي غياث الدين أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، له مؤلفات منها: مجمع الضمانات وترجيح البينات، توفي في حدود ١٠٣٠ هـ.

انظر: كشف الظنون (١/ ٦٦٨)، هدية العارفين (٥/ ٨١٢)، مقدمة كتاب الضمانات (١/ ٩ - ١٤).
(٣) مجمع الضمانات (١/ ٢٠٢).
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٨٩ - ٩٠)، لسان العرب (١/ ٧٩٣).
(٥) تقريب الوصول (ص ٢١١)، وانظر: روضة الناظر (١/ ١٥٠).
(٦) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩٢)، القاموس المحيط (ص ١٢٣٢).
(٧) قيود الملكية (ص ٣٩)، وانظر: الفروق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، القواعد النوارنية (ص ٢٤٠).

<<  <   >  >>