للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل؟:

اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه (١).

واختلفوا فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يضمنه، وهو قول المالكية (٢)

والشافعية (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة؛ عليه أصحابهم (٤)، وهو قول الظاهرية (٥).

القول الثاني: أنه يجب عليه ضمان الصبي والمجنون بالدية، والدابة بالقيمة،


(١) إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا شهر عليه الصائل عصا -لا سلاحا- في مصر نهارا؛ فإذا قتله المشهور عليه فإنه يقتل به. انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٦)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨٥)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٣٢) الإقناع (٢/ ٦٠٢)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٢) واشترط المالكية أن يقيم المصول عليه بينة على أنه صال عليه؛ فإن لم يقم بينة فإنه يضمن.

انظر: الإشراف (٢/ ٨٣٧)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٠)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨).
(٣) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، العزيز (١١/ ٣١٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٣٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧) الإقناع (٢/ ٦٠٢).
(٥) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).

<<  <   >  >>