للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: صيغ لبعض المعاصرين:

١ - جاء في الموسوعة الفقهية (١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».

٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (٢).

٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً (٤).

ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (٥).

الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (٦).


(١) (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣).
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) المرجعين السابقين.
(٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).
(٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦).
(٦) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).

<<  <   >  >>