للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الفروع الفقهية التي تخرج عن هذه القاعدة بهذا الشرط

ما يأتي:

١ - إذا تلف بمروره بالطريق العام شيء، فإنه يضمن، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئاً بفمها أو قوائمها، وهو راكبها أوسائقها أو قائدها، فإنه يضمن؛ وذلك لأن السير في الطريق العام وإن كان مباحا، لكنه مقي

د شرعا بشرط السلامة في كل ما يمكن التحرز منه (١).

٢ - إذا سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال أحد، وجب على الحمال الضمان (٢).

٣ - إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق، وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد؛ وجب على الحداد ضمان الثياب (٣).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أكتفي منها بما يأتي:

١ - إذا حفر إنسان بئراً في ملكه الخاص به، فوقع فيها حيوان رجل، وهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً (٤).


(١) انظر: شرح القواعد (ص ٤٥٠)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٣).
(٢) انظر: درر الحكام (٢/ ٦٢١).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٤٩، ٤٥٠)، رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣ - ٤٤).

<<  <   >  >>