للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدل؛ فيعقدون الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون إلى الانتفاع بما يريدون دون التزام بعوض ولا يبالون بضمان المأجور عند الهلاك؛ لأنه نادر.

ولو أن فقهاء الحنفية خصصوا القاعدة بحالة وقوع الضمان وتحققه، كما إذا هلكت الدابة مثلا في هذه الحال والتزم المستأجر بقيمتها لكان لها وجه؛ إذ يقال إن ضمان الأصل تندمج فيه المنافع مع أن ذلك أيضا غير قوي» (١).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

ذكر فقهاء الحنفية فروعا فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، يتعلق أغلبها باستئجار الدواب ومخالفة المستأجر للشروط، أكتفي منها بذكر الفروع التالية:

١ - إذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً، كيلاً معلوماً، فحمل عليها براً مثل كيله، فعليه قيمة الدابة إن هلكت، ولا أجر عليه؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير (٢).

٢ - إذا استأجر دابة إلى محل معين، فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة، ضمن، وليس عليه أجر، سواء أسلمت أم هلكت (٣).


(١) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧). وانظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ٢١٨، ٢١٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٩٠)، مجمع الضمانات (١/ ٧٢)، المعونة (٢/ ١٠٩٧).
(٣) انظر: الفتاوى البزازية (٥/ ٧٨)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ - ١٠٩٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٧١).

<<  <   >  >>