للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، إلا أني سأؤجل الكلام عنها مع تفصيلات أخرى عن الإتلاف لأتحدث عنها في الفصل المتعلق بقواعد الضمان بسبب الإتلاف، والفصل المتعلق بالقواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب (١).

المطلب السابع

أنواع الضمان

ينقسم الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر إلى نوعين: ضمان النفس وضمان المال، وينقسم ضمان المال بالنظر إلى أسبابه إلى ثلاثة أقسام، وهي كما يلي:

أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر (٢):

١ - ضمان النفس الإنسانية الحرة وأطرافها وما يتعلق بها من منافع، ويتمثل في الديات (٣) والأروش (٤) المقدرة وغير المقدرة. وهذا خارج عن موضوع بحثي؛ لأن رسالتي تتعلق بالضمان المالي.


(١) انظر: صفحة ١٠١ - ١٤٤، وصفحة ٣٥٣ - ٤٣٢ من هذه الرسالة.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، الموافقات (٣/ ١٨٥)، المجموع المذهب للعلائي (بتحقيق محمد صالح فرج ص ٢٨٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٥٤ - ٥٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٢٣ - ٢٤، ١٣١).
(٣) الديات: جمع دية، وهي: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٢١)، مغني المحتاج (٤/ ٥٣).
(٤) الأروش: جمع أرش، وهو: عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت.
انظر: التعريفات (ص ١٧)، أنيس الفقهاء (ص ٢٩٥)، الزاهر (ص ٤٨٣)، القاموس الفقهي (١٩ - ٢٠).

<<  <   >  >>