للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأما الدليل الثالث فإنه دليل عقلي لا يعارض به النصوص النبوية التي استدل به أصحاب القول الأول.

الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟:

اختلف الفقهاء في عقد الضمان هل يخير المضمون له في المطالبة بالحق بين المضمون عنه والضامن، أم أنه يبدأ أولاً بمطالبة المضمون عنه، فإذا تعذر عليه استيفاء حقه منه انتقل إلى مطالبة الضامن؟ على قولين:

القول الأول: إن المضمون له الخيار في المطالبة بالحق بين المضمون عنه والضامن، وهو مذهب الحنفية (١) ومالك (٢)

في أول قوليه (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٥)، فتح القدير (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤، ٢٩٩)، حاشية رد المحتار (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٢) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر، أبو عبد الله، الحميري الأصبحي المدني، ولد سنة ٩٣ هـ، روى عن نافع مولى ابن عمر، وسعيد المقبري والزهري وعدة غيرهم، حدث عنه شيخه يحيى بن أبي كثير والثوري وشعبة وغيرهم، كان عالم المدينة في زمانه، مناقبه كثيرة وفضائله جمة، حتى أفردت في ذكر سيرته مؤلفات عدة، وله من الكتب: الموطأ، ورسالة في القدر، وغيرها، توفي سنة ١٧٩ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٨)، وفيات الأعيان (٤/ ١٣٥ - ١٣٩)، شجرة النور الزكية (ص ٥٢).
(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧).
(٤) انظر: التنبيه (ص ٩٣)، حلية العلماء (٢/ ٦٤٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٤).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٨٤، ٨٦)، المبدع (٤/ ٢٤٩)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٧)، نيل المآرب (٢/ ١٣٨).

<<  <   >  >>