للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: إن المراد أن الميت برئ من رجوع أبي قتادة عليه؛ لأن ضمانه كان بغير أمره (١).

الثاني: إن المراد أن أبا قتادة - رضي الله عنه - صار هو «المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث - حين أخبره بالقضاء -: (الآن بردت عليه جلده) (٢).

٥ - أجيب عن قولهم: (إن الدين لا يثبت في ذمتين) بجوابين:

الأول: إنه يجوز تعلق الدين بذمتين على سبيل الاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن (٣).

الثاني: إن قولهم غلط؛ «لأن معنى ثبوت الدين في الذمة إنما هو استحقاق المطالبة به، وليس يمتنع أن يكون الحق الواحد يستحق المطالبة به لشخصين، ألا ترى أن من غصب شيئاً ثم غصب منه غاصب آخر واستهلكه كان للمالك مطالبة كل واحد منهما به، ولم يكن ذلك مستحيلا، كذلك في الضمان» (٤).

ثالثاً: وأما أدلة القول الثالث، فيمكن الإجابة عنها بما يلي:

١ - أما الدليلان الأول والثاني فقد تقدم الإجابة عنها عند الإجابة عن أدلة القول الثاني، وثمة جواب ثالث عن استدلالهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - رضي الله عنه -: (برئ منهما الميت): «بأن هذا ليس إخبارا منه - صلى الله عليه وسلم - ببراءته، وإنما هو استفهام من أبي قتادة في أنه هل ضمن متبرئا لا ليرجع؛ ولهذا أجابه بنعم» (٥).


(١) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(٢) المغني (٧/ ٨٥ - ٨٦).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٨٦).
(٤) الحاوي (٦/ ٤٣٧).
(٥) شرح الزركشي (٤/ ١١٩).

<<  <   >  >>