للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

يجني: من الجناية، وقد سبق تعريفها لغة واصطلاحا (١).

والمراد بها هنا: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» (٢).

لا يطالب: أي لا يتحمل ولا يضمن.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

لا يتحمل الضمان من لم يقع منه التعدي أو التفريط، وإنما يتحمله من وقع منه ذلك.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء (٣) على أن من أتلف نفسا أو مالاً، وجب ضمانه على المتلف، ولا يتحمله أحد غيره.


(١) كما في صفحة ٦٤٠.
(٢) انظر: التعريفات (ص ٧٩)، أنيس الفقهاء (ص ٢٩١)، المغني (١١/ ٤٤٣).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٢٤)، المبسوط (٢٧/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١) و (٧/ ٢٥٩)، الهداية مع فتح القدير (٩/ ٣٣٧، ٣٣٩)، درر الحكام (٢/ ٦٠٤ - ٦٠٥، ٦٧٠، ٦٧١)، الكافي لابن عبد البر (ص ٥٩٥)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤)، بداية المجتهد (٢/ ٥٠٤)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٣)، الذخيرة (١٢/ ٣٤٦، ٣٨٤)، روضة الطالبين (٩/ ٢٥٦)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٩٤، ٣٩٢)، المنثور (٣/ ٣٦٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧)، المغني (١٢/ ١٣)، الشرح الكبير مع المقنع (٢٥/ ٣١٠ - ٣١١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٥٢، ٢٨/ ٣٢٤)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦)، المبدع (٩/ ٢٢)، المحلى (١١/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>