للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن

قاعدة: جناية العجماء جبار

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار) (١).

ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:

١ - قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار» (٢).

٢ - جاء في المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار» (٣).

٣ - جاء في المادة (٩٢٩) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه» (٤).


(١) سبق تخريجه صفحة ١١٤.
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٠).
(٣) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧).
(٤) شرح المجلة (ص ٥٢٥)، درر الحكام (٢/ ٦٣٥).

<<  <   >  >>