للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول المختار]

وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يظهر لي ... - والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الرابع، قول جمهور العلماء الذي يقضي بضمان ما أتلفته البهائم ليلاً لا نهاراً، وذلك للأسباب التالية:

١ - صحة أدلة هذا القول وقوتها.

٢ - إن هذا القول يجمع بين كل النصوص الشرعية التي في المسألة.

٣ - إن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الناس وأعرافهم.

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا راثت البهيمة أو بالت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن صاحبها شيئاً، وكذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلاّ بعد الوقوف (١).

٢ - إذا خرج اللعاب من فم الدابة، وهي تسير، أو سال عرقها، فأصاب إنساناً أو أفسد شيئاً، لم يضمن الراكب (٢).

٣ - إذا أوقف دابته في الفلاة؛ فإنه لا يضمن ما وطئت دابته برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها (٣).


(١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٨).
(٢) مجمع الضمانات (١/ ٤١٧ - ٤١٨) بتصرف.
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>