للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة (١).

٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها (٢).

٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة (٣).

٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف (٤).

٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور (٥).

٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان (٦).

١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان (٧).

١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان (٨).


(١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف.
(٤) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١).
(٥) انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥).
(٦) درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف.
(٧) المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١).
(٨) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).

<<  <   >  >>