للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: في صيغ القاعدة:

ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:

(أ) المذهب الحنفي:

١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (١).

٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (٢).

(ب) المذهب المالكي:

١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (٣).

(جـ) المذهب الشافعي:

١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (٤).

٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (٥).

٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (٦).


(١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).
(٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣).
(٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧).
(٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
(٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير.
(٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>