للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» (١).

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:

١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته» (٢).

٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» (٣).

٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه» (٤).

القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» (٥).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» (٦).

٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» (٧).


(١) قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥).
(٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب.
(٣) الاعتناء (٢/ ٦٤٦).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٥) قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥).
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩).
(٧) فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>