للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - إذا أتلف إنسان سيارة لصديقه، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنها بقيمتها، وعلى القول المختار أنه يضمنها بمثلها.

١١ - إذا شقّ شخصٌ ثوبا لآخر، بحيث لا يمكن الاستفادة من الثوب، فيجب عليه ضمانه بمثله على القول المختار.

١٢ - إذا استعار إنسان من صديقه كتابا، فتلف عنده، لزمه ضمانه بمثله على القول المختار.

المطلب السادس

في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

يستثنى من قاعدة المثلي والقيمي من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاع تمر.

وقد دلّت السنة النبوية على ذلك، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) (١).

ووجه الاستثناء هنا أن اللبن من ذوات الأمثال، وقد أوجب الشارع فيه صاعا من تمر، ولم يوجب ردّ المثل - وهو اللبن - ولا القيمة (٢).

وفي معرض الردّ على من قال بأن هذا الحديث على خلاف القياس قال ابن قيم الجوزية: «وأما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدل، فإنه لا يمكن تضمينه


(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه صفحة ٢٢٠.
(٢) انظر: الفروق (١/ ٢١٤)، إيضاح المسالك (ص ١١٦، شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>