للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه (١).

٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (٢).

٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته (٣).

٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله (٤).

٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله (٥).

٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته (٦).

٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه (٧).

٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.


(١) انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٢) انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).
(٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).
(٤) انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).
(٦) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).
(٧) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>