للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: إذا اشترط على الأمين الضمان لأمر خافه المالك من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص - أو ما أشبه ذلك - فيلزمه الشرط إن تلف في الأمر الذي خافه واشترط الضمان من أجله، وإن تلف في غيره لم يلزمه الشرط، وهذا قول مطرف (١) (٢) من المالكية.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن عائشة (٣)

رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق) (٤).


(١) هو العالم الفقيه مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين، وابن أخت الإمام مالك بن أنس، كنيته أبو مصعب، وقيل: أبو عبد الله، وكان أصمّ، روى عن مالك وغيره، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، وكانوا يقدمونه على أصحاب مالك، توفي سنة ٢٢٠ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ٤٢٤)، شجرة النور الزكية (ص ٥٧).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٢٥٢، ٤٧٣).
(٣) هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيها وعن عمر، وروى عنها من الصحابة: عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة، توفيت سنة ٥٨ هـ.

انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٢٧ - ٢٣٦)، الإصابة (٨/ ١٣٩ - ١٤١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم (٢/ ٢٢٤) برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١) برقم (١٥٠٤).

<<  <   >  >>