للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.

القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد:

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.

وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (٤)، وقول الظاهرية (٥).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.

وهو رواية عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان) (٧).

وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٩).
(٢) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨).
(٣) انظر: المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨)، الوجيز (١/ ١٤٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٧).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٤).
(٦) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ٧٤، ١٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
(٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.

<<  <   >  >>