للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) (٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (٦) (٧).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.


(١) انظر: شرح مشكل الآثار (١٥٤٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩).
(٢) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، المنهج إلى المنهج (ص ٤١ - ٤٢).
(٣) انظر: العزيز (٣/ ٤٩٨) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٢)، المنثور (١/ ٢٨٤)، فتح الباري (٥/ ١١٨)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣).
(٤) انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ١٥٨، ٣٠١)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٢ - ٦٣)، المبدع (٥/ ٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢).
(٥) انظر: السيل الجرار (٣/ ٣٤٢).
(٦) سبق تخريجه صفحة ٨٤.
(٧) انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>