للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

قاعدة: المفرط ضامن

هذه القاعدة الفقهية متعلقة بالتفريط في الأمانات، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

يسَّر الله لي - بعد البحث والتنقيب - الوقوف على ست صيغ للقاعدة، وقد جاء التنصيص على بعض هذه الصيغ بما يشعر بكونها قاعدة فقهية. بينما جاء البعض الآخر منها في مساق التدليل والتعليل عند توجيه رأي أو اختياره.

وفيما يلي أذكر هذه الصيغ مرتبة حسب سنة وفاة قائليها:

١ - قال الفقيه أبو بكر السرخسي في سياق التعليل ما نصه: «الأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا» (١).

٢ - وقال أيضا: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها» (٢).

٣ - قال الفقيه أبو محمد بن قدامة (٣) في معرض التعليل ما نصه: «الأمين لا


(١) المبسوط (٢٢/ ٦٨)، وانظر: شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٦٥)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩، ٤٦٥).
(٢) المبسوط (٢٣/ ١٢٨)، وانظر: شرح الزيادات (ص ١٦٠٥) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤٩٧).
(٣) هو الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ولد سنة ٥٤١ هـ، وسمع من أبي المكارم بن هلال وهبة الله الدقاق وغيرهما، وأخذ عنه: ابن أخيه عبدالرحمن بن أبي عمرو الضياء وخلق كثير، من مؤلفاته: المغني وروضة الناظر وغيرهما، توفي سنة ٦٢٠ هـ.
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٤/ ١٣٣ - ١٤٩)، المقصد الأرشد (٢/ ١٥ - ٢٠).

<<  <   >  >>