للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط (١).

١١ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط (٢).

١٢ - إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.

١٣ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط (٣).

١٤ - إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه (٤).

١٥ - إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه (٥).

١٦ - إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه (٦).


(١) انظر: المعيار (٨/ ٢١٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨)، الإقناع (٢/ ٤٦٦).
(٢) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٣١٨، ٣٢١).
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ١١٧).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: المرجع السابق (٤/ ١١٩).

<<  <   >  >>