للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

منوط أي: معلق (١).

بالتعدي: التعدي لغة: الظلم ومجاوزة الحد (٢).

وفي الاصطلاح: يطلق ويراد به أحد معنيين:

الأول: المجاوزة الفعلية إلى حق غيره أو ملكه المعصوم، وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، وهو شرط أساسي في الضمان.

والثاني: العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود غيره أم لا.

وهذا المعنى ليس مراداً في القاعدة، وليس بشرط في وجوب الضمان (٣).

وقد سبق التوسع في تعريف التعدي في مطلب أركان الضمان، فليرجع إليه (٤).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن الضمان لا يجب إلا إذا وجد الإتلاف المسبوق بتعدّ، سواء قصد الفاعل الفعل أو الضرر أم لم يقصد. فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب الضمان (٥).


(١) انظر: لسان العرب (٧/ ٤١٨)، القاموس المحيط (ص ٨٩٢).
(٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٤١٨ - ٤١٩)، القاموس المحيط (ص ١٦٨٨).
(٣) انظر: الفعل الضار (ص ٧٨ - ٧٩). وراجع: قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد) صفحة ٣٥٥. وقاعدة (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) صفحة ٣٧٣.
(٤) انظر: صفحة ٧٦ - ٨١ من هذا البحث.
(٥) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٤٦).

<<  <   >  >>