للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي اصطلاح الفقهاء: «الأمين: هو الذي في يده مال غيره برضى المالك أو برضى الشارع أو برضى من له الولاية عليه» (١).

أو يقال: «هو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوض أو غيره» (٢).

و «الأمانة: هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا، سواء أجعل أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضِمْن عقد كالمأجور والمستعار، أو صار أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره؛ فنظراً لكونه لم يوجد عقد فلا يكون ذلك المال وديعة عند صاحب البيت بل أمانة فقط» (٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن الأمين لا يتحمل ضمان المال الذي ائتمن عليه إذا هلك أو فقد أو طرأ عليه نقص في يده إذا كان ذلك من غير صنعه أو تعديه أو تقصيره في الحفظ (٤).


(١) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).
(٢) الإرشاد للسعدي (ص ١٤١).
(٣) شرح المجلة (ص ٤٢٤ - ٤٢٥)، درر الحكام (٢/ ٢٢٦). وانظر: الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤، ٣٠٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(٤) انظر: درر الحكام (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>