للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، وهو القول الثاني للإمام مالك (١)، وقواه العلامة ابن القيم (٢) واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحمّلت حمالة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة .. ) الحديث (٤).

وجه الدلالة: أن «في إحلاله المسألة لمن تحمل عن قوم بما ذكر دليل على فساد قول من قال: إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه؛ لأنه أباح له المسألة بنفس الحمالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه من كونه مليئا أو غير مليء» (٥).

٢ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الزعيم غارم) (٦).


(١) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٨ - ٣٩٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤١١ - ٤١٢).
(٣) انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٥٣).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٦.
(٥) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٧). وانظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠).
(٦) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.

<<  <   >  >>