للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن الضامن ملزم بأداء الدين الذي تكفل بضمانه، سواء بدأ صاحب المال المطالبة له أم بالمضمون عنه؛ لأن الحديث عام ولم يفرق (١).

٣ - «إن الضامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمته بالحق على الوجه الذي كانت ذمة الغريم مشغولة به، فإذا كان له مطالبة الغريم فكذلك له مطالبة الكفيل» (٢).

٤ - «إن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه» (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - «إن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول، كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث، لا يلي فرع مع أصله ولا يرث معه» (٤).

٢ - «إن الكفالة توثقة وفي ذلك حفظ للحق فهي جارية مجرى الرهن، ولكن ذاك رهن عين، وهي رهن ذمة أقامها الشارع مقام رهان الأعيان للحاجة إليها، واستدعاء المصلحة لها، والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من


(١) انظر: المعونة (٢/ ١٢٣٣)، عون المعبود (٩/ ٣٤٧)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(٢) المعونة (٢/ ١٢٣٣). وانظر: المغني (٧/ ٨٦).
(٣) المغني (٧/ ٨٦).
(٤) إعلام الموقعين (٣/ ٤١١).

<<  <   >  >>