للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله: «كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد»، مستنبطا لها من تعليل القاضي عبد الوهاب المالكي لهذه المسألة، حيث قال: «ولأن كل ما تلف وقد أخذ بإشهاد لم يضمنه، فإذا تلف وقد أخذ بغير إشهاد لم يضمنه؛ أصله الوديعة» (١).

ويمكن أن تصاغ هذه القاعدة بصيغة أوجز فيقال: «لا أثر للإشهاد في سقوط الضمان». والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إشهاد: مأخوذة من الشهادة، والشهادة لغة: تطلق على الحضور والمعاينة والعلم والإدراك والإخبار بالشيء (٢).

وتطلق الشهادة في اصطلاح الفقهاء على: «إخبار بحق للغير على آخر عن يقين» (٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمانات - كالوديعة ومال القراض واللقطة وغيرها - إذا تلفت من غير

تعدّ ولا تفريط ممن هي في يده، فإن الضمان لا يجب، سواء أشهد عليها حين أخذه أم لم يشهد.


(١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١).
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٢١)، لسان العرب (٣/ ٢٣٨ - ٢٤٣).
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٠٤٣). وانظر: الاختيار (٢/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦٤ - ١٦٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٦)، نيل المآرب (٢/ ٦٨٨).

<<  <   >  >>