للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت القاعدة، منها ما يأتي:

١ - إذا أحرق شخص أعشابا جافة في أرضه فسرت النار إلى شيء لأحد ما فأحرقته، فلا ضمان عليه، إلا إذا كان متعدياً، بأن كان إحراق الأعشاب في يوم شديد الريح (١).

٢ - لو حفر شخص بئرا في الطريق العام، ولم يكن مأذونا بذلك من قبل ولي الأمر، فسقط في البئر حيوان وتلف، فيكون ضامنا بافتياته على ما ليس له فيه حق، وتعديه، بخلاف ما لو استأذن لحفره، فلا ضمان عليه.

أما لو حفر إنسان بئراً في ملكه فليس عليه ضمان إلا إذا حفرها لهذا الغرض (٢).

٣ - لو أسقى من له حق الشراب أراضيه حسب العادة، فطغت المياه على أراضي جيرانه، فأحدثت ضررا فيها؛ فليس عليه ضمانه، أما لو كان الإسقاء على خلاف العادة فيكون ضامنا (٣).


(١) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: الفروق (٢/ ٢٠٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(٢) درر الحكام (١/ ٩٤) بتصرف. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤)، المغني (١٢/ ٨٨)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(٣) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).

<<  <   >  >>