للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا انتفى الشرط الثاني - كأن حصلت بعض الأسباب ممن هو ليس بأهل للضمان - فإن الضمان يجب على من حصل التلف منه وهو أهل للضمان، سواء كان أقوى تأثيرا في الإتلاف ممن هو ليس بأهل للضمان أم لم يكن.

مثال ذلك فيما إذا كان السبب الذي حصل من غير أهل للضمان هو الأقوى تأثيرا: إذا حفر شخص بئرا في محل عدوان، وحصل حجر على طرف البئر بحمل السيل أو بوضع حربي أو سبع، فعثر حيوان بالحجر فوقع في البئر فهلك، فإن الضمان على الحافر، لتعديه؛ ولأنه لا يمكن أن يضاف إلى الحجر ... أو الحربي أو السبع، ولئلا تضيع أموال الناس (١).

ومثاله فيما إذا كان السبب الذي حصل من غير أهل للضمان هو الأضعف تأثيرا: إذا حفر حربي أو سبع حفرة، ووضع رجل عند الحفرة حجرا، فعثر حيوان بالحجر وسقط في البئر فهلك، فإن الضمان على واضع الحجر، لتعديه.

[الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف]

إذا اشترك أكثر من واحد في إحداث التلف بالتسبب، تحمل كل واحد من المتسببين الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر، أما إذا استووا في نسبة التأثير أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهم فالضمان منقسم عليهم بالتساوي (٢).


(١) وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه لا يجب الضمان على أحد، كما لو ألقاه الحربي أو السبع في البئر.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٩٧، ٣٩٨)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٨٨).
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٥١)، المبسوط (٢٧/ ١٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٥، ٢٨٠)، البحر الرائق (٨/ ٣٩٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٨٨)، المغني (١٢/ ٨٩، ١٤/ ٢٥١)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٩)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢ - ٢١٩)، المحلى (١١/ ١٠٧ - ١٠٨)، مجلة البحوث الإسلامية (٢٦/ ٧٦)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٤).

<<  <   >  >>