للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: وأما إذا التزم الضامن وفاء الدين - وإن لم تتعذر مطالبة المضمون عنه - فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١) (٢).

[الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه]

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - من حيث الجملة (٣) - على أن الضامن إذا غرم الدين الذي تكفل به، فإن له الحق في الرجوع على الأصيل - المضمون عنه - ومطالبته بما غرم.

[الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان]

اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ الضامن أجرة أو جعلا على ضمانه، قال الإمام أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز (٤).

ثم إني وقفت على فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي مفادها: جواز أخذ الجعل على الكفالة إلا أن الأولى تركها، هذا نصها: «قول الأصحاب رحمهم


(١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(٢) انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٥٣).
(٣) وإن اختلفوا في اشتراط بعض الشروط. وانظر: البحر الرائق (٦/ ٢٤٣)، حاشية رد المحتار (٥/ ٣١٤)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٤٤١، ٧/ ٨٩ - ٩١)، المقنع لابن البنا (٢/ ٧٢٧).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ١٤١)، الإشراف لابن المنذر (١/ ١٢٠). وانظر: المبسوط (٢٠/ ٢٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني (٦/ ٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤١)، الحاوي (٦/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، المغني (٦/ ٤٤١)، الفروع (٤/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>