للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (١).

غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه (٢).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه (٣).

المطلب الرابع

في دراسة القاعدة

يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:

[الفرع الأول: في مشروعية الكفالة]

اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة (٤)، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨). وانظر: الاختيار (٢/ ٢٠٠)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، المغني (٧/ ٧١).
(٢) انظر: النهاية (٢/ ٣٠٣، ٣٦٣)، المصباح المنير (ص ١٦٩).
(٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(٤) انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٢٠٠)، البناية (٧/ ٥٣٧، ٥٥٧ - ٥٥٨)، البحر الرائق (٦/ ٢٢٥، ٢٣٥)، التلقين (ص ٤٤٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٧٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، اللباب للمحاملي (ص ٢٥٧ - ٢٥٨)، التنبيه (ص ٩٣)، كفاية الأخيار (ص ٣٦٤)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٢٩٧)، الفروع (٤/ ٢٣٦)، منار السبيل (١/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>