للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - ذكر الدكتور محمد الروكي القاعدة ضمن مبحث خصصه للقواعد الفقهية الكلية في نظرية الضمان، وصاغها بقوله: «المفرط ضامن» (١)، وقد استنبطها من كلام للقاضي عبد الوهاب المالكي (٢) حيث يقول: «وتحريره أن يقال: إنها بهيمة أتلفت زرعاً، فكان الضمان ممن كان التفريط منه، أصله إذا كان يد صاحبها عليها» (٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المُفرِّط: لغة: من التفريط، والتفريط في الشيء هو التقصير فيه وتضييعه وإهماله والتهاون فيه حتى يفوت أو يتلف، يقال: فرّط في الأمر يفرط تفريطا فهو مفرط (٤).

و «الفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير» (٥).


(١) قواعد الفقه الإسلامي للروكي (ص ٢٢٩)، وانظر: الإشراف (٢/ ٦٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٣٩١).
(٢) هو الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، ولد سنة ٣٦٢ هـ، أخذ عن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما، ومن تلاميذه: أبوبكر الخطيب البغدادي وأبو عبدالله المازري، وله مؤلفات منها: الإشراف على مسائل الخلاف، وعيون المسائل، توفي سنة ٤٢٢ هـ.
انظر: ترتيب المدارك (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧)، الديباج المذهب (ص ٢٦١ - ٢٦٢).
(٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٦٩).
(٤) انظر: الصحاح (٣/ ١١٤٨)، تاج العروس (٩/ ٥٢٧، ٥٣٣، ٥٣٥).
(٥) التعريفات (ص ٣٢).

<<  <   >  >>