للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالحجر ووقعت في البئر؛ فالضمان على واضع الحجر؛ لأنه بمنزلة الدافع، وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده (١).

وكذلك الحكم فيما لو تقدم جناية الحفر، كما لو نصب شخص سكينا في قعر البئر، فسقط فيها حيوان من غير عثار، فأصابه السكين فمات؛ فالضمان على الحافر لا على ناصب السكين؛ لأن الحافر أسبق السببين في إحداث التلف، ولولاه لما وقع على السكين، فكان بمنزلة الدافع (٢).

الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف، فيكون الضمان على فاعل السبب الأقوى تأثيرا بغض النظر عن السبب السابق منها (٣).

وقد جاء ما يؤيده في المادة (١٤٣٢) من مجلة الأحكام الشرعية، ما نصه: «إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه» (٤).

مثاله: «لو قيد أحد فرسه ووضعها في اصطبله وأقفل عليها الباب، فجاء رجل وفك قيد الفرس، وترك الباب مقفلا، وجاء آخر وفتح الباب فخرج الفرس فارّا وضاع، كان الضمان على فاتح الباب؛ لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان؛ لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب مقفلا، أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة» (٥).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٩٧)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٨٧، ٨٨)، المغني (١٢/ ٨٨)، المبدع (٨/ ٣٣٠)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٢) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٩٧)، الوجيز (٢/ ١٥٠)، المغني (١٢/ ٨٩).
(٣) انظر: درر الحكام (٢/ ٦١٥)، مغني المحتاج (٤/ ٨٧).
(٤) مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٤).
(٥) درر الحكام (٢/ ٦١٥، (١/ ٩٤). وانظر: جامع الفصولين (٢/ ٨٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، المغني (٧/ ٤٣١).

<<  <   >  >>