للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - الضابط الفقهي: «الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون». وستأتي دراستها إن شاء الله تعالى (١).

المطلب السابع

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا وقع من يد الأجير الخاص شيء من متاع صاحب المنزل من غير تعدّ منه أو تفريط، فأفسده؛ لم يضمن، وكذلك المودع عنده إذا سقطت منه الوديعة بلا تعدّ منه أو تفريط، ففسدت؛ لم يضمن (٢).

٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط؛ لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (٣).

٣ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به؛ فيضمن (٤).

٤ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه، إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط (٥).


(١) كما في صفحة ٦٠٣.
(٢) انظر: الفوائد الزينية (ص ١٢٧)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧).
(٣) مجمع الضمانات (١/ ٤٦٥).
(٤) الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥).
(٥) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠).

<<  <   >  >>