للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد ذكر القاعدة الفقهية أبو بكر السرخسي حيث قال: «التجهيل موجب للضمان» (١)، وقال أيضا: «الأمين بالتجهيل يصير ضامنا» (٢).

كما ذكر ابن نجيم الحنفي القاعدة قائلا: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل» (٣).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

تنقلب: أي تتحوّل (٤).

تجهيل: لغة: من الجهل وهو نقيض العلم، ويقال: جهل الحق إذا أضاعه، والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل، يقال: (جهَّله تجهيلا) إذا نسبه إليه (٥).

واصطلاحاً: عدم تبيين الأمين حال الأمانة والسكوت عليها حتى الموت، مع علمه بعدم علم الوارث بها (٦).

هذا ما يستفاد من كلام علماء المذهب الحنفي، حيث إن هذا المصطلح لم يستعمل في غير مذهبهم.

ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

إن الأمانات كالودائع ومال المضاربة وغيرهما - مما لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط - تتحول يد قابضها من الأمانة إلى الضمان إذا مات ولم يبين حال


(١) المبسوط (١١/ ١٣١)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٨٥).
(٢) المبسوط (٢٢/ ١٩).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٣)، الفوائد الزينية (ص ٣٧)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٦، ٣/ ٢١٢).
(٤) انظر: المصباح المنير (ص ١٩٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٢).
(٥) انظر: لسان العرب (١١/ ١٢٩)، المصباح المنير (ص ٤٤).
(٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٤)، موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢).

<<  <   >  >>