للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - لا يجب على صاحب البناء ضمان ما تلف بسبب سقوطه، إلا إذا كان نتيجة تقصير في تحاشي ذلك، بأن بناه واهنا، أو أغفل نقضه أو إصلاحه (١).

٧ - إذا كسر الخادم آنية للجيران، فإنه يضمنها، ولا يتحملها مخدومه عنه.

٨ - إذا استأجر رجل سائقا للسيارة، فدهس السائق بالسيارة دابة إنسان، فهلكت؛ وجب ضمانها على السائق، ولا يتحملها الرجل الذي يعمل عنده السائق.

المطلب السادس

من مستثنيات القاعدة

ذكر العلماء ثلاثة فروع فقهية مستثناة عن القاعدة، منها -وهو الفرع الأول- ما هو مجمع على استثنائه، ومنها -وهو الفرع الثاني والثالث- ما هو مختلف فيه وخاضع لاجتهاد العلماء؛ فمنهم من يستثنيه، ومنهم من لا يستثنيه، وإليك بيان ذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول:

تحمل عاقلة (٢) الجاني الدية عنه في قتل الخطأ بالإجماع (٣)، وفي قتل شبه


(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٦)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) العاقلة: مأخوذة من العقل، والعين والقاف واللام أصل يدل على حبسه في الشيء، ويطلق العقل على الدية؛ لأن الإبل تجمع وتعقل بفناء أولياء المقتول، ومنه سميت الجماعة الذين يؤدونها عاقلة؛ لأنهم يؤدون العقل، أي الدية. انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٧٠)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٣٣)، المطلع (ص ٣٦٨).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ١٧٢)، المغني (١٢/ ٢١).

<<  <   >  >>