للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضمان، وهي متفق عليها» (١).

٥ - إن التسبب ليس بالعلة المستقلة، لوجود فعل آخر مفضٍ إلى التلف فاصل بينه وبين التلف، مع تراخٍ للتلف عن الفعل المسبب، فاقتضى أن يقترن بالعمل المسبب صفة عداء ليكون موجبا للضمان (٢).

[الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب]

ذكرت - في الفرع الأول - اتفاق الفقهاء على اشتراط التعدي لوجوب الضمان على المتلف المتسبب، كما ذكرت الأدلة التي استدلوا بها.

أما المراد بالتعدي المشترط هنا فهو أن «التعدي يستعمل في معنيين يجب التمييز بينهما، وتحديد أي منهما هو المراد في هذا المقام:

* فالمعنى الأول للتعدي هو المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم؟

* والمعنى الثاني الذي قد يعبر عنه بالتعدي هو العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود الغير أم لا.

فالتعدي بالمعنى الأول (التجاوز) هو المقصود هنا في هذا المقام، وهو شرط أساسي في مسئولية كل من المباشر والمتسبب على سواء.

ولا يشترط لمسئولية المتعدي بهذا المعنى مباشرا كان أو متسبباَ، أن يكون متعمداً، أي: قاصدا للإضرار، بل يستوي عند وجود التعدي الخطأ والعمد.


(١) القواعد (خ ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥). وانظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٥، ٨٣)، الفعل الضار (ص ٧٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٧٧)، ضمان المتلفات (ص ٣٥٧).
(٢) انظر: شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٨٣).

<<  <   >  >>