للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا قول المالكية (١) وزفر (٢) من الحنفية (٣).

القول الثالث: إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، فإنه يضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتا في ذمة الراهن لا يسقط منه شيء.

وهذا مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع، قال: «إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين» (٦).


(١) انظر: الإشراف (٢/ ٥٨٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤١٣)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٢) هو الفقيه العالم أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، ولد سنة ١١٠ هـ، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه، وكان ثقة موصوفا بالعبادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وكان أقيس أصحاب أبي حنيفة، ولي قضاء البصرة، توفي سنة ١٥٨.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩)، تاج التراجم (ص ١٦٩ - ١٧٠)، مفتاح السعادة (٢/ ٢٢٤).
(٣) انظر: الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥).
(٤) انظر: الوجيز (١/ ١٦٦)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(٥) انظر: الفروع (٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، المبدع (٤/ ٢٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٢/ ٤٣٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٣)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب من قال: الرهن مضمون (٦/ ٤٣). وقال ابن حزم: «فأما عمر فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير، وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر، أو أدركه صغيراً لم يسمع منه شيئاً»، وقال البيهقي: هذا ليس بمشهور عن عمر.

<<  <   >  >>