للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المسألة.

نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف كما جاء في تخريجه في الحاشية.

٢ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك؛ فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك ردّ الراهن الفضل» (١).

وجه الدلالة: أن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واضح الدلالة على المسألة.

نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في الرهن: «يترادان الفضل، فإن أصابته جائحة برئ» (٢)، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن، لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة (٣).

٣ - «إن يد المرتهن يد استيفاء؛ فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها، ولا ضرورة في حق الضمان» (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٦).
(٣) المحلى (٦/ ٣٧٦).
(٤) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥ - ٧٦).

<<  <   >  >>