للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه» (١). والمراد به هنا العين المرهونة.

أمانة: سبق تعريفها في اللغة والاصطلاح (٢)، والمراد بها هنا أن للرهن حكم الأمانات.

في يد: أي في حال حيازة.

المرتهن: هو الشخص الذي وضع عنده الرهن ليتوثق به من دينه الذي هو في ذمة الراهن.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

إذا تلف المال المرهون عند صاحب الدين، فإنه لا يجب عليه ضمانه إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على أن المرتهن إذا تعدى في المال المرهون، أو فرَّط في حفظه فإنه يجب عليه ضمانه (٣).

واختلفوا فيما إذا تلف المال المرهون عند المرتهن بغير تعدّ منه أو تفريط على أقوال:


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٩/ ٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٧٧)، الروض المربع (١/ ٥٤٥).
(٢) كما في صفحة ٥٩٣ - ٥٩٤.
(٣) انظر: المغني (٦/ ٥٢٢).

<<  <   >  >>