للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار (١).

المطلب الخامس

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:

[الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة]

اتفق فقهاء الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) ... - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب


(١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٣، ٣٩ - ٤٠).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٥١، ٢٤/ ٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٧، ١٤٨، ١٦٤، ١٦٧)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٤ - ٢٤٦، ٢٨٤ - ٢٨٥، ٢٩٣)، البناية (١٠/ ٢١١ - ٢١٣، ٢٩٤ - ٢٩٥، ٣١٢ - ٣١٤)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٨).
(٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢٢٠)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٣)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٧، ٢٧)، الذخيرة (٨/ ٢٧٥ - ٢٨٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤، ٣/ ٤٤٧)، منح الجليل (٧/ ٩٦).
(٤) انظر: التلخيص لابن القاص (ص ٣٠٤)، الحاوي (٣/ ٢٧٨، ٧/ ٢٢٢)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦٧)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٣/ ١٠٧)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٤٠١، ٤٢٤، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩)، المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٦) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>